كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة , عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا قلابة , يحدث عن أنس قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٢٤