كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
حدثنا صالح قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشام قال: أخبرنا خالد , عن أبي قلابة , عن أنس قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا , ثم قسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» . قال خالد في حديثه: ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت , ولكنه قال: السنة كذلك
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٢٣