كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة
حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها , عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها , فنكاحها باطل , فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له» .
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٤٩