كتاب النكاح › باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
حدثنا محمد بن خزيمة قال: أخبرنا يوسف قال: حدثنا ابن المبارك , عن إبراهيم بن نافع , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قال: لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق، يسوم هذا وهذا , فأما إذا خلا به رجل , فلا يسوم عليه
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٧ · رقم ٤٢٤٨