البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الحنبلي

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

شمس الدين الزركشي الحنبلي (ت ٧٧٢هـ)

تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم · دار الكتب العلمية، بيروت · ١٤٢٣هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب نكاح أهل الشرك وغيره

ش : لا نفقة للمفسوخ نكاحها ، لأنها بائن ، أشبهت البائن بطلاق ثلاث ، وهو قسم من أقسام البائن فلا نفقة لها ولا سكنى لها على المشهور ، هذا إن كانت حائلا ، فإن كانت حاملا فلها النفقة عند أبي محمد ، لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها ، أشبهت المختلعة ، وفي السكنى روايتان ، وقال القاضي و ابن عقيل إن قلنا : إن النفقة للحمل ، وجبت لها ، وإن قلنا لها من أجله لم تجب ، كالمعتدة من نكاح فاسد ، ولعل هذا أوفق لقول الخرقي ، لأنه هنا لم يستثن الحامل ، وثم استثناها ، وأصل ذلك والدليل عليه يأتي إن شاء الله في النفقات ، والله أعلم . قال : وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح . ش : هذا إجماع ، حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهما . 2591 وقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان في بريرة ثلاث سنن ، خيرت على زوجها حين عتقت . مختصر ، متفق عليه . 2592 وعن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي ، وكان زوجها عبدا . رواه مسلم وأبو داود ، والنسائي . 2593 وعن عروة عن عائشة في قصة بريرة قالت : كان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها . رواه مسلم ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي . 2594 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود ، يسمى مغيثا ، فخيرها يعني النبي وأمرها أن تعتد . رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي والبخاري مختصرا . ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا عتقت وزوجها حر فلا خيار لها ، وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب ، لما تقدم ، إذ الأصل لزوم النكاح إلا حيث قام الدليل على جوازه ، ونقل عن أحمد فيمن زوج أم ولده ثم مات فقد عتقت وتخير ، فأخذ من ذلك أبو الخطاب رواية بثبوت الخيار لمن زوجها حر ، لإطلاق أحمد . 2595 وذلك لما روى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، وأنها خيرت فقالت : ما أحب أن أكون معه ، وإن كان لي كذا

شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٢ · ص ٤٠٩

الإحالة: (الزركشي الحنبلي، ت ٧٧٢هـ: ٢/٤٠٩)