البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الحنبلي

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

شمس الدين الزركشي الحنبلي (ت ٧٧٢هـ)

تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم · دار الكتب العلمية، بيروت · ١٤٢٣هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب نكاح أهل الشرك وغيره

والمحلل له . رواه أحمد والنسائي ، والترمذي وصححه . 2567 وللخمسة إلا النسائي عن علي مثله . 2568 ولأحمد عن أبي هريرة مثله . 2569 ولابن ماجه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ( هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) فلعن رسول الله على ذلك ، ولا يلعن على فعل جائز ، فدل ذلك على تحريمه ، وفساده وتسميته محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل . 2569 م كما قال النبي : ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) وقال تعالى : 19 ( { يحلونه عاما ويحرمونه عاما } ) . 2570 وعن قبيصة بن جابر : سمعت عمر يخطب الناس وهو يقول : والله إني لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما . رواه الأثرم . 2571 وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : من يخدع الله يخدعه . 2572 وعن ابن عمر رضي الله عنهما : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة ، قال : وإن كنا لنعده على عهد رسول الله سفاحا . وخرج القاضي وأبو الخطاب رواية ببطلان الشرط ، وصحة العقد ، من مسألة اشتراط الخيار ، وكذلك ابن عقيل ، لكنه خرجها من الشروط الفاسدة . فعلى الأولى وهو المذهب بلا ريب لو نوى ذلك الزوج بقلبه ، فهو كما لو شرطه بلسانه ، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب ، لدخوله في عموم : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) الحديث . 2573 ويؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب السنن ، عن النبي أنه سئل عن نكاح المحلل ، فقال : ( لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ) ونقل حرب عن أحمد : إذا تزوج امرأة وفي نفسه طلاقها ؟ فكرهه ، فأخذ من ذلك الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية بالصحة مع الكراهة ، وهو مقتضى قول شيخهما ، ومنع ذلك أبو العباس ، إذ رواية حرب في من نوى الطلاق ، وذلك إنما يكون في من له رغبة في النكاح والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلا ، ومن هنا قال القاضي وأصحابه كالشريف ، وأبي الخطاب ، الشيرازي وغيرهم : إنه إذا نوى التطليق في وقت بعينه ،

شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٢ · ص ٤٠١

الإحالة: (الزركشي الحنبلي، ت ٧٧٢هـ: ٢/٤٠١)