مستوفى في كتاب الايمان قوله في حديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالا من قريش المائة من الابل فعتب ناس من الانصار ) إلى آخره قال القاضي عياض ليس في هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم قبل اخراج الخمس وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس قال والمعروف في باقى الاحاديث أنه صلى الله عليه وسلم انما أعطاهم من الخمس ففيه أن للامام صرف الخمس وتفضيل الناس فيه على ما يراه وأن
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج · الجزء ٧ · ص ١٥٠