البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الإكراه › باب

يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه " وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم» وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله " وقال النخعي: «إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف»

صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٢١

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/٢١)