صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/٢١)
يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه
" وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم» وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله " وقال النخعي: «إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.