كتاب الفرائض › باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٥٢ · حديث ٦٧٤٢