البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» وقال داود: عن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: «لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق» وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوجها» وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] وقال الحسن، وقتادة: في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] قال: " لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٩

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٩)