البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٩)

وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» وقال داود: عن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: «لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق» وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوجها» وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] وقال الحسن، وقتادة: في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] قال: " لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:

احتجّ بهخ عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة البصري — من مشاهير المحدثين ونبلائهم أثنى شعبة على حفظه وكان يحيى بن سعيد القطان يرجع إلى حفظه وقيل لابن معين من أثبت شيوخ البصريين فعده منهم وقدمه مرة على بن علية في أيوب ووثقه أبو زرعة والنسائي وبن سعد وبن نمير والعجلي وأبو حاتم وزاد هو أثبت من حماد بن سلمة وذكر أبو داود عن أبي علي الموصلي أن حماد بن زيد كان ينهاهم عنه لأجل القول بالقدر قال البخاري قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا وقال الساجي حدثنا علي بن أحمد سمعت هدبة بن خالد يقول سمعت عبد الوارث يقول ما رأيت الاعتزال قط قال الساجي ما وضع منه إلا القدر قلت ي ↗

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗