كتاب الإجارة › باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
وقال ابن سيرين: «ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل» وقال الحكم، والحسن، وإياس بن معاوية: «تمضى الإجارة إلى أجلها» وقال ابن عمر: «أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر»، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر «ولم يذكر أن أبا بكر، وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩٤