كتاب الشفعة › باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم: «إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٧
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وقال الحكم:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الشفعة › باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم: «إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٨٧)