كتاب الصلاة › باب النهي عن الكلام في الصلاة
183- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن البراء بن عازب قال: "كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين، قريبا من السواء". - في رواية: "كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيامه بعد الركوع، وجلوسه بين السجدتين، لا ندري أيه أفضل". - وفي رواية: "كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، ما خلا القيام والقعود، قريبا من السواء". - وفي رواية: "رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قريبا من السواء". - وفي رواية: "عن الحكم، أن مطر بن ناجية استعمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة أيام ابن الأشعث، فكان إذا رفع رأسه من الركوع، قام قدر ما أقول، أو يقول، وقد قال: قدر قوله، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا …
أخرجه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.