البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الصيد والذبائح › باب قتل الحيات

1510- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل". وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. - وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهي العوامر. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى". قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد …

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٨٦ · حديث ١٥١٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/١٨٦، ح ١٥١٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.