كتاب الصيد والذبائح › باب قتل الحيات
1510- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل". وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. - وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهي العوامر. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى". قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد …
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني.