سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/١٨٦، ح ١٥١٠)
عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل". وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. - وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهي العوامر. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى". قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد نهى عن ذوات البيوت. - وفي رواية: "عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل". قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلا قتلتها، حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية من حيات البيوت، فنهياني عن قتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتلهن، فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7528- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل». وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل». قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر (2). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى». قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل». قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلا قتلتها، حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية من حيات البيوت، فنهياني عن قتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلهن، فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت (1). - وفي رواية: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبلى» (2). أخرجه عبد الرزاق (19616) عن معمر. و«الحميدي» (632) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 2/ 9 (4557) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 121 (6025) قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال: أخبرني أبي. وفي 3/ 452 (15840) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«البخاري» 4/ 127 (3297 و3298) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر. و«مسلم» 7/ 38 (5883 و5884) قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5885 و5886) قال: وحدثنا حاجب بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي. وفي (5887 و5888) قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«ابن ماجة» (3535) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. و«أبو داود» (5252) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. و«الترمذي» (1483) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«أبو يعلى» (5429) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (5493) قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا سفيان. وفي (5498) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا معمر. وفي (5540) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حبان» (5638) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وغيره. وفي (5642) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثني الليث. وفي (5643) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (5645) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان. سبعتهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، والليث بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره (1). ـ في رواية الحميدي، قال سفيان: كان الزهري أبدا يقول فيه: زيد، أو أبو لبابة. ـ وفي رواية معمر، زاد: «قال الزهري: وهي العوامر» (1). ـ قال البخاري (3299): وقال عبد الرزاق، عن معمر: «فرآني أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب». وتابعه يونس، وابن عيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي. وقال صالح، وابن أبي حفصة، وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: «رآني أبو لبابة، وزيد بن الخطاب». ـ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» وهي: العوامر. ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضا. - وأخرجه ابن حبان (5638) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك، وقال: «فمن وجد ذا الطفيتين، والأبتر، فلم يقتلهما، فليس منا» (2). ـ فوائد: ـ رواه نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبي لبابة، وسيأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا، رواه نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي مليكة، عنه.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4557). (2) اللفظ للبخاري (3297 و3298). (3) اللفظ لمسلم (5885 و5886). (1) اللفظ لابن حبان (5643). (2) اللفظ للترمذي (1483). (1) المسند الجامع (7968)، وتحفة الأشراف (6860 و6910 و6938 و6985 و12147)، وأطراف المسند (4236 و8798). والحديث؛ أخرجه البزار (6019)، والطبراني (4498 و4499 و4644: 4647)، والبغوي (3262 و3263). (1) يعني ذوات البيوت. (2) أخرجه الطبراني (13205).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو الطاهرحاله في كتب الرجال ↗
(1) • أبو الطاهر بن السرح، هو أحمد بن عمرو.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٢٩٤) ↗ابن وهبحاله في كتب الرجال ↗
(1) - ابن وهب بن منبه، مجهول، من السادسة. (ت)، وكان لوهب ثلاثة أولاد عبد الله، وعبد الرحمن، وأيوب. مجهول. (2) • ابن وهب المصري، صاحب مالك، اسمه عبد الله. • ابن لاحق المكي، اسمه عبد الله، والبصري اسمه المفضل. • ابن يامين، هو عبد الله الطائفي. • ابن يحنس، هو عبد الله بن عبد الرحمن.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧٢٤) ↗بكير بن الاشجحاله في كتب الرجال ↗
(1) • بكير بن الأشج، هو ابن عبد الله، يأتي.
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٨١٥) ↗