كتاب المعاملات › باب بيع العرايا(1) بخرصها تمرا
1206- عن بشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأبو عوانة، والطبراني.