كتاب الطهارة › باب إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن
110- عن زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . - وفي رواية: "عن زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل؟ فقال: ليس عليه غسل، ثم قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فقالوا مثل ذلك. قال أبو سلمة: وحدثني عروة بن الزبير، أنه سأل أبا أيوب؟ فقال مثل ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان.