البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الدعوى والبينات

فيه سبعة أبواب لأن الدعوى تدور على خمسة أشياء الدعوى وجوابها واليمين والبينة والنكول فهذه خمسة والسادسة في مسائل تتعلق بهذة الأصول والسابع في دعوى النسب وإلحاق القائف الأول في الدعوى وفيه مسائل إحداها في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى كالحق إذا كان عقوبة كالقصاص وحد القذف اشترط رفعه إلى القاضي لعظم خطره وإن كان مالا فهو عين أو دين فإن كان عينا فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة أشغل به وإلا فلا بد من الرفع وأما الدين فإن كان من عليه مقرا غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي وليس له أن يأخذ شيئا من ماله لأن الخيار في تعيين المال المدفوع إلى من عليه فإن خالف وأخذ شيئا من ماله لزمه رده فإن تلف عنده وجب ضمانه فإن اتفقا جاء خلاف التقاص وإن لم يكن كذلك فإما أن يمكن تحصيل منه بالقاضي وإما أن لا يمكن فإن لم يمكن بأن كان منكرا ولا بينة لصاحب الحق فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به ولا يأخد غير الجنس مع ظفره بالجنس وفي التهذيب وجه أنه يجوز وهو ضعيف فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز الأخذ على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل قولان وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرا مماطلا أو منكرا عليه وله بينة أو كان يرجو إقراره لو

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ١٢ · ص ٣

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١٢/٣)