البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب القضاء › الباب الثاني في جامع آداب القضاء › فصل حكم القاضي ضربان أحدهما مما ليس بإنشاء وإنما هو تنفيذ لما

لم يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة أو بالتوريث بالرحم إذا لم نقل به نحن وعلى هذا هل يمنعه القاضي لاعتقاد المحكوم له أم لا لاعتقاد نفسه وجهان أصحهما الثاني ومن قال بالمنع فقد يقول لا ينفذ القضاء في حقه لا ظاهرا ولا باطنا التهذيب قلت الأصح القبول والله أعلم بيننا بكذا ونحن نريد أن تستأنف الحكم بيننا باجتهادك ونرضى يحكمك فهل يجيبهما أم يتعين إمضاء الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وجهان حكاهما ابن كج الصحيح الثاني يستحب أن يدعو أصدقاءه الأمناء ويلتمس منهم أن يطلعوه على عيوبه ليسعى في إزالتها ويستحب أن يكون راكبا في مسيره إلى مجلس حكمه وأن يسلم على الناس في طريقه وعلى القوم إذا دخل وأن يدعو إذا جلس ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد وأن يقوم على رأسه أمين ينادي هل من خصم ويرتب الناس ويقدم الأول فالأول قال ابن المنذر يستحب أن يكون حصينا لمكان النساء ويجوز أن يعين للقضاء يوما أو يومين على حسب حاجة الناس ودعاويهم وأن يعين وقتا من النهار فإن حضر خصمان في غير الوقت المعين سمع كلامهما إلا أن يكون في صلاة أو حمام أو على

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ١١ · ص ١٥٤

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١١/١٥٤)