البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب السادس في موانع نكاحها › فرع المفاخذة والقبلة والمس هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحرم

ومنهم من أطلق القولين في الملامسة وأما النظر بشهوة فلا يثبت المصاهرة على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل قولان وقيل إن نظر إلى الفرج فقولان وإلا فلا وفي تقدير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة وجهان أصحهما المنع ولو أنزل أجنبي بزنا لم يثبت باستدخاله المصاهرة ولا النسب وإن أنزل الزوج بالزنا حكى البغوي أنه لا يثبت النسب ولا المصاهرة ولا العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت هذه الأحكام كما لو وطىء زوجته يظن أنه يزني فلو نكح إمرأة فوطئها أبوه أو إبنه بشبهة أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة إنفسخ نكاحها وفي المولدات لإبن الحداد فرعان يتعلقان بهذا الأصل أحدهما نكح امرأة ونكح ابنه ابنتها ووطىء كل واحد منهما زوجة الآخر غالطا إنفسخ النكاحان وهذا تفريع على المشهور أن وطء الشبهة كالوطء في ملك ويجب على كل واحد منهما مهر المثل للتي وطئها بالشبهة ثم إن سبق وطء الأب فعليه لزوجته نصف المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يجب على

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ١١٤

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/١١٤)