البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › الباب السادس في موانع نكاحها › فرع الوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية

فيجوز للواطىء الخلوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتها والنظر إليها ولإبنه الخلوة والمسافرة بالموطوءة والنظر وفي وطء الشبهة وجهان ويقال قولان أصحهما عند الإمام كذلك لأن الشبهة تثبت النسب والعدة فكذا المحرمية وأصحهما عند الجمهور المنع وحكوه عن نصه في الإملاء ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته ولو ملك جارية محرمة عليه برضاع أو مصاهرة فوطئها فإن لم نوجب به الحد ثبتت المصاهرة وإن أوجبناه فلا أظهرهما عند البغوي والروياني نعم وأظهرهما عند ابن أبي هريرة وابن القطان والإمام وغيرهم لا والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة فأما المس بغير شهوة فلا أثر له على المذهب وبه قطع الجمهور قال الإمام

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٧ · ص ١١٣

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/١١٣)