البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب قسم الفيء والغنيمة › الباب الثاني في الغنيمة › فصل وأما نفس السلب فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانين وما

وفيما عليه من الزينة كالطوق والسوار والمنطقة والخاتم والهميان وما فيه من النفقة فقولان ويقال وجهان أحدهما ليست سلبا كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته وأظهرهما أنها سلب لأنها مسلوبة والجنيبة التي تقاد بين يديه فيها هذا الخلاف وقيل بالمنع والأصح أنها سلب صححه الروياني وغيره قال أبو الفرج الزاز فعلى هذا لا يستحق إلا جنيبة واحدة فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلب أيتها يرجع إلى تعيين الإمام أم يقرع قلت تخصيص أبي الفرج بجنيبه فيه نظر وإذا قيل به فينبغي أن يختار القاتل جنيبة قتيله فهذا هو المختار بل الصواب بخلاف ما أبداه الرافعي والله أعلم والحقيبة المشدودة على فرسه وما فيها من الدراهم والامتعة ليست سلبا على المذهب وقيل كالمنطقة المشهور لا يخمس والثاني يخمس فيدفع خمسه لأهل الخمس وباقيه للقاتل ثم يقسم باقي الغنيمة ينغمر في

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٧٥

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٧٥)