البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

المكتب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب قسم الفيء والغنيمة › الباب الثاني في الغنيمة › فرع لو زال نقص أهل الرضخ فعتق العبد وأسلم الكافر وبلغ الصبي

أو فاداه هل له مال الفداء اطرد فيه القولان وقيل وجهان ويشبه أن يكون الأظهر هنا المنع لأن اسم السلب لا يقع عليه سلبه لأن قتله حرام وإن كان يقاتل استحق سلبه على الأصح والعبد كالصبي وقيل بالاستحقاق قطعا والمذهب أن العبد والمرأة والصبي يستحقونه ولا يستحقه الذمي على المذهب وإذا قلنا لا تستحق المرأة فكان القاتل خنثى وقف السلب حتى يتبين وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام فلا سلب له قطعا ولا سلب للمخذل قطعا والتاجر إذا قلنا لا سهم له كالصبي من الات الحرب كالدرع والمغفر والسلاح ومركوبه الذي يقاتل عليه وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها وكذا لو كان ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا

روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٧٤

الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٦/٣٧٤)