كتاب الوديعة › فصل في مسائل منثورة إحداها تعدى في الوديعة ثم بقيت في يده
( المسألة ) العاشرة عن بعضهم لو أودعه قبالة وقال له لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيك دينارا فدفعها إليه قبل أن يعطيه فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغد وأجرة الوراق قلت ومن مسائل الباب قال أصحابنا لو أكرهه على قبول وديعة وحفظها فأخذها لم تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختارا وأولى ولو تعين عليه قبول وديعة فلم يقبلها وتلفت فهو عاص ولا ضمان لأنه لم يلتزم الحفظ والله أعلم
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء ٦ · ص ٣٥٣