مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب» قال سفيان: " لا يثرب عليها: لا يعيرها عليها، في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير "