مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم عليه قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حصصهم، وعتق العبد عليه، وإلا فقد عتق ما عتق»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ١٥٥ · حديث ٥٩٢٠