البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/١٥٥، ح ٥٩٢٠)

حدثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من أعتق شركا في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم عليه قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حصصهم، وعتق العبد عليه، وإلا فقد عتق ما عتق»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗