مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٠ · ص ١٢١ · حديث ٥٧٣٥