مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها» قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» ، قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: «طلوع الثريا»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٩ · ص ٥٥ · حديث ٥٠١٢