البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٥٥، ح ٥٠١٢)

حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته، فقال:

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها» قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» ، قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: «طلوع الثريا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6942- عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر، ومعنا ابن عمر، فسألته، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسبح في السفر، قبل الصلاة، ولا بعدها» (1). - وفي رواية: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلي في السفر قبلها، ولا بعدها» (2). - وفي رواية: «عن عثمان بن عبد الله بن سراقة؛ أن حفص بن عاصم رآه يسبح في سفر، معهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقال حفص: إن خالك ينهى عن هذا، يعني ابن عمر، فسألت ابن عمر؟ فقال: رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك في السفر، لا يسبح قبل الصلاة، ولا بعدها». قال: قلت: أصلي بالليل؟ قال: نعم، صل بالليل ما شئت، على راحلتك، حيث توجهت بك (3). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي في السفر، قبلها ولا بعد». يريد قبل الفرائض ولا بعدها (4). أخرجه أحمد 2/ 18 (4675) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/ 42 (5012) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«عبد بن حميد» (845) قال: حدثني أبو علي الحنفي. و«ابن خزيمة» (1255) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى. وفي (1256) قال: وحدثناه بندار، قال: حدثنا عثمان، يعني ابن عمر. و«ابن حبان» (2753) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يحيى القطان. أربعتهم (يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وأبو علي الحنفي، عبيد الله بن عبد المجيد، وعثمان بن عمر) عن محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره (1). ـ في رواية أحمد (4675): «عثمان بن سراقة» نسبه إلى جده. • أخرجه أحمد 2/ 38 (4962) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني من سمع ابن سراقة، يذكر عن ابن عمر، قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي قبل الصلاة، ولا بعدها، في السفر». ـ لم يسم ابن سراقة، ولا من روى عنه.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (5012). (2) اللفظ لأحمد (4675). (3) اللفظ لعبد بن حميد. (4) اللفظ لابن حبان. (1) المسند الجامع (7364)، وأطراف المسند (4417). والحديث؛ أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 6/ 230، والسراج (1402 و1403).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٣١٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبده بن سليمانحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 4269 عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن ثقة ثبت من صغار الثامنة مات سنة سبع وثمانين وقيل بعدها ع (2) [تقريب التهذيب] 4270 عبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة صدوق من العاشرة ذكر بن عدي أن البخاري خرج له ولم نره في الصحيح يقال مات سنة تسع وثلاثين د (3) [تقريب التهذيب] 4271 عبدة بن سليمان البصري نزيل مصر صدوق من الثانية عشرة مات سنة ثلاث وسبعين تمييز (4) [تقريب التهذيب] $$ عبدة بن سليمان هو عبد الرحمن

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٦٩) ↗
ابن سراقهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الجامع في الجرح والتعديل] 5427- ابن سراقة, روى عنه الأوزاعي.

الجامع في الجرح والتعديل (النوري والمسلمي، ١٤١٢هـ: ٣/٤٣٠) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗