مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم ، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، قوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط، ثم يعتق»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٢٣٦ · حديث ٤٥٨٩