البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٢٣٦، ح ٤٥٨٩)

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم ، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:

«إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، قوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط، ثم يعتق»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/٢٦، ح ٣٩٤٧)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗