مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ١٥٩ · حديث ٤٥٥٢