البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٥٩، ح ٤٥٥٢)

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٦٩، ح ٣٤٣٣)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٣٨، ح ١٢٤٤)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٧، ح ٤٦٣٦)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٢، ح ٢)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗