مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير» قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب، وقال نافع كان ابن عمر: «يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٨ · ص ٧٥ · حديث ٤٤٨٦