البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٧٥، ح ٤٤٨٦)

حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير» قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب، وقال نافع كان ابن عمر: «يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٢٩، ح ١٥١١) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٢٩، ح ١٥١١)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗