مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت عبد الله، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فأخبره فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - كذا قال سفيان -: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»