مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال ابن مسعود: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت»