مسند الشاميين › ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنكحت المرأة زوجين ، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٣٣ · ص ٣١١ · حديث ٢٠١٢١