البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٣/٣١١، ح ٢٠١٢١)

حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا أنكحت المرأة زوجين ، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗