البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟» . قال: فكتب إليه ابن عباس: " أما الصبيان: فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم. وأما الخمس: فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم "

مسند الإمام أحمد · الجزء ٣ · ص ٤٣٧ · حديث ١٩٦٧

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣/٤٣٧، ح ١٩٦٧)