مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا، هو حرام» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها»