مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك، ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٢ · ص ٣٣٥ · حديث ١٤٤٠٣