البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٢/٣٣٥، ح ١٤٤٠٣)

حدثنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الشفعة في كل شرك، ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٨٦، ح ٣٥١٣)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣٠١، ح ٤٦٤٦)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗