مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويتزر بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا يلبسه، ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع "