البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويتزر بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا يلبسه، ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع "

مسند الإمام أحمد · الجزء ١٩ · ص ٩ · حديث ١١٩٠٤

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٩/٩، ح ١١٩٠٤)