مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٩/٩، ح ١١٩٠٤)
حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويتزر بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا يلبسه، ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12753- عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين. أما اللبستان: فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويترز بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة». والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا يلبسه ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبستين، وعن بيعتين، اللماس، والنباذ» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة، والمنابذة». زاد سهل: قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه. والمنابذة أن يقول: ألق إلي ما معك، وألقي إليك ما معي (4). أخرجه عبد الرزاق (7882 و14987) قال: أخبرنا معمر. و«الحميدي» (747) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 7/ 43 (22714) و8/ 297 (25725) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أحمد» 3/ 6 (11036) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي 3/ 6 (11038) و3/ 95 (11926) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي 3/ 66 (11655) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. و«الدارمي» (2724) قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا سفيان. و«البخاري» 3/ 70 (2147) قال: حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. وفي 8/ 63 (6284) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. قال البخاري: تابعه معمر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل. و«ابن ماجة» (2170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (3559) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أبو داود» (3377) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان. وفي (3378) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«النسائي» 7/ 260 و8/ 210، وفي «الكبرى» (6058 و9664) قال: أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 261، وفي «الكبرى» (6061) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«أبو يعلى» (976) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (1116) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حبان» (4976 و5427) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، بعسقلان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. أربعتهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل) عن ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، فذكره (1). ـ جاء في «مصنف عبد الرزاق» عقب (14987): قلت لأبي بكر: يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع؟ قال: نعم، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه. ـ قال عبد الله الدارمي: المنابذة: يرمي هذا إلى ذاك، ويرمي ذاك إلى ذا، قال: كان هذا في الجاهلية. ـ وقال أبو حاتم ابن حبان: المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع، وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا، ليبيع أحدهما بالآخر، على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط. والملامسة: أن يلمس المشتري الثوب ثم يشتريه، على أن لا خيار له بعد ذلك إذا نشره وقلبه، سوى ذلك اللمس. (4976). ـ فوائد: ـ قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد. ورواه معمر، وابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، ويشبه أن يكونا صحيحين. «العلل» (2295).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (11926). (3) اللفظ لأحمد (11655). (4) اللفظ لابن ماجة (2170). (1) المسند الجامع (4401)، وتحفة الأشراف (4154)، وأطراف المسند (8326). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (592)، وأبو عوانة (4871 و4872)، والبيهقي 5/ 342.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عطاء بن يزيد الليثيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4604 عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة من الثالثة مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاز الثمانين ع (2) [الكاشف] عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم، وأبي أيوب، وعنه الزهري، وسهيل، وأبو عبيد الحاجب، توفي 107. ع. (3) [رجال الحديث] - عطاء بن يزيد، الليثي، المدني، نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس، أو سبع ومئة، وقد جاز الثمانين. (ع)#. ثقة. (4) [أقوال الإمام أحمد] 1798 - عطاء بن يزيد الليثي، ثم الجندعي، أبو محمد، وقيل: أبو يزيد المدني، ثم الشامي. • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، قال: سمعت أبا أيوب في غزوة يزيد بن معاوية، قال سفيان: يقولون: هي غزوة البحر. «العلل» (4194) . • وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: عطاء بن يزيد الليثي، كنيته أبو محمد. «العلل» (4720) . • وقال عبد الله: قال أبي: حدثناه أبو المغيرة، قال: حدثنا ابن عياش، قال:
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٩٢) ↗