كتاب النكاح › في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح» حدثنا
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٦٠ · رقم ١٥٩٨٤