كتاب النكاح › في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
أبو معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أنكرت فلا جواز عليها» حدثنا
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٦٠ · رقم ١٥٩٨٣